وقال أبو يعلى الفرّاء :
" فأما الكلام في الخراج فهو ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها ،
والأرضون كلّها تنقسم أربعة أقسام . "
ثم تعرّض لأحكام الأرضين بالتفصيل ، فراجع . ( 1 )
وراجع في بيان أقسام الأرضين وأحكامها زكاة النهاية أيضاً ( 2 ) وقد تعرّضنا
لكلامه ولنكت عليه في الجهة السادسة من بحث الغنائم أعني حكم الأراضي
المفتوحة عنوة . وراجع فيها أيضاً جهاد المنتهى والتذكرة ( 3 ) . وراجع في حكم
الأراضي المفتوحة عنوة جهاد المبسوط ( 4 ) ، وقد تعرضنا له أيضاً هناك .
ونحن نقول هنا إجمالا أن الأراضي على أربعة أقسام :
الأول : ما أسلم أهلها عليها طوعاً من غير قتال ، فتترك في أيديهم وتكون
لهم يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر كغيرهم من المسلمين ; لهم ما لهم وعليهم
ما عليهم ، ويدلّ على ذلك خبر صفوان والبزنطي وكذا صحيحة البزنطي ، فراجع . ( 5 )
الثاني : ما أُخذت من الكفار عنوة وقهراً بالسيف ، فهي عندنا لا تقسم بل تكون
للمسلمين بما هم مسلمون وتكون تحت اختيار الإمام يقبلها لهم بما يراه صلاحاً ، يدلّ
عليه الخبران وغيرهما وقد مرّ تفصيله في الجهة السادسة من بحث الغنائم .
الثالث : ما صولح عليها على أن تكون للمسلمين ، وحكمها حكم ما قبلها . هذا إذا
صولح عليها على أن تكون الرقبات ملكاً للمسلمين وأما إن صولح عليها على أن
تبقى ملكاً لأنفسهم ويؤدوا عنها الخراج سمّيت أرض الجزية ويسقط عنهم الخراج
بالإسلام ويصير حكمها حكم ما أسلم أهلها عليها .
هامش
1 - الأحكام السلطانية / 162 وما بعدها .
2 - النهاية للشيخ / 194 وما بعدها .
3 - المنتهى 2 / 934 وما بعدها ، والتذكرة 1 / 427 و 428 .
4 - المبسوط 2 / 33 - 35 .
5 - الوسائل 11 / 119 و 120 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 1 و 2 .