الجهة الحادية عشرة :
في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخها :
1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف ( المسألة 5 ) :
" الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير
أن تكون مقدرّة . والتزام أحكامنا عليهم . وقال الشافعي : هو التزام أحكامنا عليهم . من
الناس من قال : هو وجوب جري أحكامنا عليهم . ومنهم من قال : الصغار أن يؤخذ
الجزية منه قائماً والمسلم جالس .
دليلنا إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية فيوطّن نفسه عليها ، بل
تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغراً . وأيضاً قوله - تعالى - : " حتى
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " فجعل الصغار شرطاً لرفع السيف ، فمن قال : إنه
لا يرفع حتى تجري أحكامنا وحتى يعطوا الجزية خالف الظاهر . " ( 1 )
أقول : فالشيخ " ره " حمل قوله - تعالى - : " حتى يعطوا الجزية " على معنى : " حتى
يلتزموا بإعطاء الجزية " ، وحمل قوله : " وهم صاغرون " على معنى : " حتى يلتزموا
بأحكام الإسلام " ، فتأمّل .
2 - وقال في المبسوط :
" وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلابدّ منه أيضاً ، وهو الصغار المذكور في
الآية . وفي الناس من قال : إن الصغار هو وجوب جري أحكامنا عليهم . ومنهم من
قال : الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائماً والمسلم جالس . " ( 2 )
هامش
1 - الخلاف 3 / 238 .
2 - المبسوط 2 / 38 .