تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الجهة الحادية عشرة : في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخها : 1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف ( المسألة 5 ) : " الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرّة . والتزام أحكامنا عليهم . وقال الشافعي : هو التزام أحكامنا عليهم . من الناس من قال : هو وجوب جري أحكامنا عليهم . ومنهم من قال : الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائماً والمسلم جالس . دليلنا إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية فيوطّن نفسه عليها ، بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغراً . وأيضاً قوله - تعالى - : " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " فجعل الصغار شرطاً لرفع السيف ، فمن قال : إنه لا يرفع حتى تجري أحكامنا وحتى يعطوا الجزية خالف الظاهر . " ( 1 ) أقول : فالشيخ " ره " حمل قوله - تعالى - : " حتى يعطوا الجزية " على معنى : " حتى يلتزموا بإعطاء الجزية " ، وحمل قوله : " وهم صاغرون " على معنى : " حتى يلتزموا بأحكام الإسلام " ، فتأمّل . 2 - وقال في المبسوط : " وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلابدّ منه أيضاً ، وهو الصغار المذكور في الآية . وفي الناس من قال : إن الصغار هو وجوب جري أحكامنا عليهم . ومنهم من قال : الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائماً والمسلم جالس . " ( 2 )
هامش
1 - الخلاف 3 / 238 . 2 - المبسوط 2 / 38 .