تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ومن هذا القبيل أيضاً ما ورد في بيع العجين بالماء النجس ممن يستحلّ الميتة : ففي خبر حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : " يباع ممن يستحلّ الميتة . " ( 1 ) والسند إلى حفص صحيح ، والراوي عن حفص ، ابن أبي عمير . ولا يخفى أن الخمر والخنزير لا ماليّة لهما عند المسلمين وتكون المعاملة عليهما باطلة ، فيستفاد من هذه الأخبار الكثيرة جواز إلزام الكفّار بما ألزموا به أنفسهم من صحّة المعاملة عليهما وأخذ ثمنهما ، وكذلك الميتة ونحوها . ولعلّه ينفتح من ذلك باب واسع يمكن أن تنتفع به الدول المسلمة في معاملاتهم مع الدول الأجنبية الكافرة ، فتدبّر .
هامش
1 - الوسائل 12 / 68 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .