تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
أقول : ويدلّ على إرادة ناقص العقل لا فاقده عطف المغلوب على عقله عليه ، ظاهره المغايرة ، ولكن في النهاية : " هو المجنون المصاب بعقله " ( 1 ) ، فتدبّر . 3 - وفي المستدرك ، عن الصدوق في الخصال بسنده ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " . . . ولا جزية على النساء . " ( 2 ) 4 - وفي سنن البيهقي بسنده ، عن أسلم مولى عمر : " أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمّاله أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي ويختم في أعناقهم ويجعل جزيتهم على رؤوسهم . " ( 3 ) وراجع البيهقي باب من يرفع عنه الجزية أيضاً . ( 4 ) هذا . 5 - ولكن فيه أيضاً بسنده ، عن الحكم ، قال : كتب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى معاذ بن جبل باليمن على كل حالم أو حالمة ديناراً أو قيمته ، ولا يفتن يهودي عن يهوديته . قال يحيى : ولم أسمع أن على النساء جزية إلا في هذا الحديث . ( 5 ) 6 - وفيه أيضاً بسنده ، عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كتب إلى معاذ بن جبل : أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن أقام على يهودية أو نصرانية فعلى كل حالم ديناراً أو عدله من المَعافِر ، ذكراً أو أُنثى ، حرّاً أو مملوكاً " . ( 6 ) 7 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن قال : كتب إلىّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كتاباً هذا نسخته - فذكرها ، وفيها - : " ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى حرّ أو عبد دينار أو قيمته من
هامش
1 - النهاية لابن الأثير 3 / 181 . 2 - مستدرك الوسائل 2 / 267 ، الباب 56 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 7 . 3 - سنن البيهقي 9 / 195 ، كتاب الجزية ، باب الزيادة على الدينار بالصلح . 4 - سنن البيهقي 9 / 198 ، كتاب الجزية . 5 - سنن البيهقي 9 / 194 ، كتاب الجزية ، باب كم الجزية . 6 - سنن البيهقي 9 / 194 ، كتاب الجزية ، باب كم الجزية .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 418 | الشيخ المنتظري