تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فيستصحب ، بخلاف المقام . والمفاداة بالمسلم أيضاً خلاف الأصل وخلاف حرمة الإسلام ، إذ هي فرع تعلق حق به . هذا مضافاً إلى أن ردّ المسلم إلى الكفّار مفاداة إضرار بالمسلم خطر على دينه ، اللّهم إلا أن يكون ذا عشيرة تمنعه منهم . فالاحتياط يقتضي الاقتصار على المنّ ، فتدبّر . هذا . وللأسارى أحكام كثيرة ذكروها في الكتب الفقهية الموسوعة ، كحكم من أسلم ثم أسر ، وحكم الزوجين إذا أسرا معاً ، وحكم مشرك أو كتابي أسر وله زوجة لم تؤسر ، حكم الطفل الذي أسر بدون والديه ، وحكم التفريق بين الولد ووالده أو والدته ، إلى غير ذلك من الفروع . والبحث في هذه الفروع لا يناسب هذا الكتاب ، فنحيلها إلى تلك الكتب ، وللّه الحمد والمنّة .