فيستصحب ، بخلاف المقام . والمفاداة بالمسلم أيضاً خلاف الأصل وخلاف حرمة
الإسلام ، إذ هي فرع تعلق حق به . هذا مضافاً إلى أن ردّ المسلم إلى الكفّار مفاداة
إضرار بالمسلم خطر على دينه ، اللّهم إلا أن يكون ذا عشيرة تمنعه منهم . فالاحتياط
يقتضي الاقتصار على المنّ ، فتدبّر . هذا .
وللأسارى أحكام كثيرة ذكروها في الكتب الفقهية الموسوعة ، كحكم من أسلم ثم
أسر ، وحكم الزوجين إذا أسرا معاً ، وحكم مشرك أو كتابي أسر وله زوجة
لم تؤسر ، حكم الطفل الذي أسر بدون والديه ، وحكم التفريق بين الولد ووالده أو
والدته ، إلى غير ذلك من الفروع . والبحث في هذه الفروع لا يناسب هذا الكتاب ،
فنحيلها إلى تلك الكتب ، وللّه الحمد والمنّة .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 279
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٢٧٩