8 - وفيه أيضاً بسنده ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : ليس في
الخضر البقول صدقة . " ( 1 ) وظاهره الثبوت في غيرهما .
9 - وفيه أيضاً بسنده ، عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : " العسل في كل عشرة
أزقاق زقّ . " ( 2 )
10 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي هريرة ، قال : كتب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى أهل اليمن :
" أن يؤخذ من العسل العشر . " ( 3 )
11 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " في الإبل صدقتها
وفي الغنم صدقتها وفي البزّ صدقته . " ( 4 )
12 - نعم ، فيه أيضاً بسنده ، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعثهما
إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال : " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه
الأصناف الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر . " ( 5 )
13 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي موسى الأشعري أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة
إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ( 6 )
14 - وفيه أيضاً بسنده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " ليس في
العسل زكاة . " ( 7 ) إلى غير ذلك من الأخبار . هذا .
هامش
1 - سنن البيهقي 4 / 130 ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميّون .
2 - سنن البيهقي 4 / 126 ، كتاب الزكاة ، باب ما ورد في العسل .
3 - سنن البيهقي 4 / 126 ، كتاب الزكاة ، باب ما ورد في العسل .
4 - سنن البيهقي 4 / 147 ، كتاب الزكاة باب زكاة التجارة .
5 - سنن البيهقي 4 / 125 ، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب .
6 - سنن البيهقي 4 / 125 ، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب .
7 - سنن البيهقي 4 / 128 ، كتاب الزكاة ، باب ما ورد في العسل .