الطائفة الثالثة : ما دلت بالصراحة على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضاً من الذرة
والأرز وسائر الحبوب :
1 - فمنها ما رواه الكليني بسند صحيح ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألته ( عليه السلام ) عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ قال : " البرّ والشعير والذرة والدخن
والأرز السلت والعدس والسمسم ، كل هذه يزكّى وأشباهه . " ورواه الشيخ أيضاً عن
الكليني . ( 1 )
2 - ثم قال الكليني : حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله وقال : " كل ما كيل
بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصدقة في كل شيء
أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه . " ( 2 )
والظاهر في أمثال هذه الموارد من الكافي كون السند معلقاً على ما قبله ، فالرواية
صحيحة مسندة بالسند السابق عليها .
3 - ما رواه الكليني بسنده ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إن
لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيها ؟ فقال : " أما الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأما
الأرز فما سقت السماء العُشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع ، أو
قال : وكيل بالمكيال . " ( 3 )
4 - ما رواه الكليني أيضاً بسند فيه إرسال ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي
عبد اللّه ( عليه السلام ) ، " قال : سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال : " البرّ والشعير والذرة والأرز
والسلت والعدس ، كل هذا مما يزكى . وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
الزكاة . " ( 4 )
هامش
1 - الكافي 3 / 510 ، كتاب الزكاة ، باب ما يزكى من الحبوب ، الحديث 1 ; والوسائل 6 / 40 ، الباب
9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .
2 - الوسائل 6 / 40 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .
3 - الوسائل 6 / 39 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .
4 - الوسائل 6 / 39 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .