الفصل الثاني
في الصوم والاعتكاف
1 - ففي صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا شهد عند الإمام شاهدان
أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين أمر الإمام بالإفطار . الحديث . " ( 1 )
2 - وفى خبر عيسى بن أبي منصور أنه قال : " كنت عند أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في اليوم
الذي يشك فيه ، فقال : " يا غلام إِذهب فانظر أصام السلطان أم لا فذهب ثم عاد فقال : لا ،
فدعا بالغداء فتغدينا معه . " ( 2 )
3 - وعن الصادق ( عليه السلام ) : قال : " دخلت على أبى العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد اللّه ،
ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقال : ذاك إلى الإمام : إِن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا .
الحديث . " ( 3 ) ونحو ذلك من الأخبار .
4 - وفى صحيحة بريد العجلي ، قال : " سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه
أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام . قال : يسأل هل عليك في إِفطارك إِثم فان قال : لا ، فان على
الإمام ان يقتله ، وان قال : نعم ، فان على الإمام أن ينهكه ضرباً . " ( 4 )
5 - وفى صحيحة عمر بن يزيد ، قال : " قلت لأبى عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في
هامش
1 - الوسائل 5 / 104 ، الباب 9 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 7 / 94 ، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 7 / 95 ، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .
4 - الوسائل 7 / 178 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .