سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة ، فإن قولهم ( حلال إلى يوم القيامة وحرام إلى يوم القيامة ) المراد منهما أنه حلال من قبل اللَّه تعالى وحرام من قبله إلى يوم القيامة . والظاهر أنه مسوق لبيان عدم نسخ اللَّه تعالى دين محمد صلَّى اللَّه عليه وآله بدين آخر ، فهو ساكت عن إفادة أن كل حكم منه في شريعة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله لم ينسخ بإثبات حكم مغاير له في مورد ذلك الحكم في شريعته صلَّى اللَّه عليه وآله ولم يبين انتهاء أمده ببيان ذلك الحكم المغاير كما هو مبنى الاستدلال ، فلا ينافي عدم استمرار بعض أحكامه صلَّى اللَّه عليه وآله وانقطاع أمده بحكم آخر في شريعته . قوله - قدّس سرّه - : ( ثم إن هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء وإلا تعين التخصيص ) ( 1 ) يعني هذا النحو من التعارض - وهو تعارض الظهور في الاستمرار مع الظهور في العموم بالنسبة إلى كلام واحد الَّذي مورده ما إذا ورد عام وخاص متأخر عن العام - لا يتحقق في جميع صور ذلك المورد وإنما يختص بصورة عدم ظهور الخاصّ المتأخر في ثبوت حكمه في أول الشريعة . ووجهه أنه إذا كان الخاصّ المتأخر ظاهرا في ذلك يكون ظهوره هذا حاكما على ظهور العام في ثبوت حكمه بالنسبة إليه أي إلى الخاصّ في الجملة ، بمعنى أنه قرينة حينئذ على عدم إرادته من العام من أول الأمر ، فيكون رافعا لاحتمال ثبوت حكم العام له من حين صدور العام إلى حين صدوره المستلزم للنسخ ، إذ لا بدّ من رفع حكم العام عنه من حين صدوره إلى بعده لا محالة ، فإنّ الخاصّ نصّ في هذا المقدار وإنما الشبهة في ثبوته له من حين صدور العام إلى حين صدوره ، نظرا إلى ظهوره العام في ثبوت حكمه لكل فرد في الجملة ، فعلى
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 329
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٣٢٩
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 793 . .