الشافعية ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر كافة وجماعة من المتكلمين . وثانيها : القول بعدمها مطلقا ، حكي عن النهاية ( 1 ) نسبته إلى جماعة من الأشاعرة كالغزالي وغيره وجماعة من الحنفية وجماعة من المعتزلة - أيضا - كابني عبد اللَّه البصري ، وابني الحسن الكوفي ، والقاضي عبد الجبار . وثالثها : القول بها فيهما شرعا - لا لغة - حكي ( 2 ) عن الحاجبي ( 3 ) والسيّد ( 4 ) - قدّس سرّه - . رابعها : القول بها في العبادات مطلقا - دون المعاملات مطلقا - ذهب إليه صاحب المعالم ( 5 ) - قدّس سرّه - وجماعة ( 6 ) ، وحكي اختياره عن الرازي ( 7 ) . خامسها : القول بها فيها شرعا - لا لغة - إلَّا إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، وحكي القول به عن الشهيدين ( 8 ) - قدّس سرّهما - . سادسها : القول بها في العبادات مطلقا ، وفي المعاملات شرعا خاصّة ، اختاره بعض المتأخّرين من أصحابنا ( 9 ) .
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 97
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٩٧
هامش
( 1 ) النهاية للعلَّامة 1 - 80 . .
( 2 ) نسبه إليه العلَّامة في النهاية 1 - 80 وفي الفصول : 139 . .
( 3 ) شرح المختصر للعضدي : 209 - 210 . .
( 4 ) الذريعة 1 : 180 . .
( 5 ) المعالم : 102 . .
( 6 ) الفصول : 139 نسبه للعلَّامة والمحقّق ( قدّه ) ، والقوانين : 159 قال : مذهب أصحابنا وبعض العامّة . .
( 7 ) المحصول في أصول الفقه للرازي 1 : 344 المسألة الرابعة من القسم الثالث في النواهي . .
( 8 ) الشهيد الأول في القواعد والفوائد 1 : 199 ، قاعدة 57 والشهيد الثاني في تمهيد القواعد قاعدة 42 . .
( 9 ) الفصول : 140 . .