تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

وبالجملة : در وقتيكه فرض شده كه هنوز مولى فرد أول را كار نبرده است وفرد أفضل در اين هنگام حاصل شد پس با فرد أول در جهت تحصيل غرض در عرض واحد ميشود ، بلكه باين بنحو أكمل است ، پس أليق ميشود باحتساب از واجب واعطاء ثواب ، واز اينجا ظاهر ميشود كه هر گاه فرد ثاني مساوي با أول لكن هنوز غرض بفرد أول حاصل نشده بجهت مانع خارجي پس أو با أول در عرض واحد ميشود در اين هنگام در تحصيل غرض وترجيحي نيست از براي أول بر أو در اين جهت واز براي آمر است كه هر كدام را كه خواهد احتساب كند از مأمور به لكن اين احتمال در شرعيات منفى است . وكيف كان ، فإذا تحقّق أنّه يمكن توقّف الاكتفاء في الغرض بالفرد الأوّل الأدون على الاقتصار عليه - أي اقتصار المكلَّف المأمور عليه - وأنّه مع احتمال إيجاده الأفضل يبقى حبّ المولى له ( 1 ) إلى آخر الوقت ، وأنّه يكون الإتيان الأفضل حينئذ إتيانا لذلك الواجب ، ومن جهة الأمر المتعلَّق به يكون ( 2 ) امتثالا بالمعنى الَّذي عرفت . وحلّ ( 3 ) ذلك : أنّه بعد ثبوت إمكان بقاء طلب المولى - بالمعنى الَّذي عرفت المعبّر عنه بالفارسية بال ( خواهش ) في الفعل المأمور به بالنسبة إلى فرده الأفضل - وانتظاره إلى آخر الوقت ، فيكون الإتيان به إتيانا بذلك المأمور به وامتثالا لأمره بالمعنى الَّذي عرفت ، فيجوز الامتثال بهذا المعنى عقيب الامتثال الأوّل ، والممتنع إنّما هو تحقّق الامتثال عقيب ما يكون من سنخه بأن يكون كلاهما بمعنى سقوط الأمر أو حصول الغرض ، وأمّا إذا اختلفا - كما في المفروض ، حيث إنّ الأوّل منهما بالمعنى الأوّل والثاني منهما بالمعنى الثاني - فلا .

هامش
( 1 ) في الأصل : إليه . . . .
( 2 ) في الأصل : فيكون . . . .
( 3 ) يحتمل في نسخة الأصل أنّه : ( وأصل ذلك ) ، لكن سقطت ألف ( أصل ) سهوا . .