هو الواجب - فكذلك أيضا ، بمعنى أنّه لا مدخل له فيه أيضا ، فإنّ وجوبه حكم شرعي موظَّف من الشارع ، والحكم له مستقلَّا في بعضها كالثاني ، حيث إنّ الحاكم بالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب كلّ ما [ هو ] مقدّمة له هو العقل لا غير ، ولا مرية أنّ حكمه بها لا يتوقّف على وجود واجب في الخارج شرعي أو غيره ، بل هو مستقلّ فيه ولو فرض امتناع حصول واجب وصدور خطاب من الشارع في الخارج . وأمّا الثالث - أعني النتيجة - فلا ريب أنّ الحاكم به إنّما هو الحاكم بوجوب ذي المقدّمة ، فإنّك بعد إحراز كون الفعل الخاصّ مقدّمة لواجب ، وبعد الالتفات إلى حكم العقل بالملازمة بين إيجاب شيء وبين إيجاب مقدّمته - سواء كان الآمر هو الشارع أو غيره - تستنتج من هاتين المقدّمتين أنّ هذا الفعل واجب من قبل من أوجب ذا المقدّمة ، فإذا فرض كونه هو الشارع فيكون الحاكم في النتيجة هو الشارع ، أو غيره فهو ، وكيف كان ، فوجوب المقدّمة إنما هو من قبل من أوجب ذاها ، فإن كان وجوبه شرعيا فيكون وجوبها كذلك ، أو غيره فغيره ، ولا ريب أنّ الحاكم بوجوب ذي المقدّمة - في محطَّ النّظر ومحلّ البحث - هو الشارع لا غير ، فتكون النتيجة - وهي وجوب الفعل الخاصّ - شرعية أيضا ، غاية الأمر أنّ استفادته تبعية ، فإن شئت سمّه بالوجوب الشرعي التبعي ، وأما تسميته بالعقلي التبعي فلا وجه لها ، فإنه وإن كان تبعيا إلَّا أنّه شرعي - كما عرفت - لا عقلي ، فيكون الحال في الأمر الثالث نظير الحال في الأوّل من جهة عدم مدخل للعقل في حكمه أصلا . والحاصل : أنّ الحكم في الموارد الثلاثة كلها : إما شرعي مستقلّ ، أو تبعي ( 1 ) ، وإما عقلي مستقلّ ، وأمّا التبعي منه فقد عرفت انتفاءه .
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 218
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢١٨
هامش
( 1 ) في الأصل : ( التبعي ) ، والصحيح ما أثبتناه في المتن . .