تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

[ في الفور والتراخي ] قاعدة : اختلفوا في دلالة الأمر على الفور أو على التراخي على أقوال : ثالثها : عدم دلالته على خصوص شيء منهما ، بل إنّما يدلّ على مجرّد طلب الطبيعة مع السكوت عن شيء من الأمرين . وتحقيق الكلام فيها يقتضي رسم أمور : الأوّل : ( 1 ) أنّ مرادهم بدلالة الأمر إنّما هو اقتضاؤه ولو من غير جهة ظهوره وضعا أو انصرافا ، فضلا عن كونه من جهة الوضع . والشاهد ما يأتيك من حجج الطرفين من القائلين بالفور أو التراخي ، حيث إنّهم احتجّوا على ما صاروا إليه بالأصول العملية كالبراءة والاستصحاب والاحتياط - أيضا - وليس ذلك إلَّا لأجل أنّ مدّعاهم إثبات الاقتضاء في الجملة ، ولو من غير جهة دلالة اللفظ وظهوره أيضا وإن احتجّوا به أيضا ، فغرض المثبتين لأحد الأمرين إثبات الاقتضاء لما صاروا إليه بأحد الوجوه من دلالة اللفظ وضعا أو انصرافا ومن الأصول العملية ، ويكفيه واحد منها لو تمّ ، وعلى النافي إبطال جميعها ، إذ مع سلامة بعضها فهو كاف في غرض المستدلّ . فعلى هذا فلا يختصّ النزاع بصيغة الأمر ، بل يعمّ كلّ ما دلّ على الوجوب ، بل الأمور اللبّيّة أيضا كالإجماع ، والعقل ، والتواتر المعنوي ، إلَّا أنّ بعض الوجوه المحتجّ بها في المقام لا يثمر في اللبّيّات ، إذ لا لفظ فيها يتمسّك بظهوره على المدّعى .

هامش
( 1 ) « الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع » . هكذا جاء في هامش الأصل . .