پرش به محتوای اصلی

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحه 462

پدیدآورندگان:

ص۴۶۲

مرّ في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها أو كان له في طريقه أهل أو من يجرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير ( انتهى ) . وعن أبي الصلاح الحلبي - معاصر الشيخ - : فان دخل مصرا له فيها وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة وان لم ينزله ولم يكن له فيها وطن فيعزم على إقامة عشرة أيّام أتمّ ، وان لم يعزم قصّر ما بينه وبين شهر ( انتهى ) . وقال المحقّق في الشرائع : الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه ، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر أتمّ في طريقه وفي ملكه ( انتهى ) . وقال في المعتبر : إذا استوطن منزلا ستّة أشهر فصاعدا أتمّ إذا مرّ به وقصّر في طريقه ان كانت مسافة ، وقال الشافعي : لا يلزمه التمام لأنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه مرّوا في حجّهم بمكَّة ولهم فيها مساكن ولم يتمّوا ( انتهى ) . وقال العلامة رحمة الله عليه في المختلف : والأقرب عندي الإتمام سواء نزل في منزله الذي في البلد أولا ، بشرطين ، ثبوت الملك ، والاستيطان في البلد ( 1 ) لا اشتراط الاستيطان في المنزل المملوك بل لو استوطن في البلد في غير ملكه ستة أشهر وجب التمام ، بل لو لم يكن له منزل ، بل لو كان له في البلد ضيعة أو مزرعة أو بستان ، بل ولو نخلة ، وجب الإتمام مع استيطان ستة أشهر في البلد ( انتهى موضع

پاورقی
( 1 ) يريد انه لا يشترط صيرورة الحكم هو الإتمام كونه مستوطنا في المنزل الذي هو ملك له بل يكفى مطلق الاستيطان ستة أشهر مطلقا .