الفصل الثاني في أوقات النوافل المرتّبة
( مسألة 1 ) لا خلاف بين المسلمين في جواز الإتيان بنافلة الظهر ، وكذا في نافلة العصر بعد الظهر من زوال الشمس ،
وانّما الخلاف في امتدادها بعد الزوال إلى كم ؟
فعن بعض امتداد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقتهما ، استنادا إلى إطلاق الروايات الدالَّة على أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ، ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها .
وعن جماعة إلى المثل والمثلين ، والمظنون أنّهم هم القائلون بامتداد وقتيهما إلى ذلك فيتمسّكون في التحديد بذلك بإطلاق الأدلَّة .
وقد نسب إلى المشهور أنّه يمتدّ إلى الذراع في نافلة الظهر
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 333
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٣٣