تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

مردودة بإجماع أهل البيت عليهم السلام على خلافها كلَّها ولم يرد منهم عليهم السلام مع كثرة التّقيّة على أحد هذه الأقوال رواية واحدة ولو ضعيفة فضلا عن الموثّق والحسن والصحيح . فالمهم صرف الكلام إلى القولين المشهورين تقريبا وبيان دليلهما . فنقول - بعون الله - : انّ أخبار المسألة على طوائف ثلاث ( أحدها ) مجمل لا ظهور فيه في شيء منهما ، مثل ما رواه الكليني رحمه الله ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزى في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ( 1 ) . وروى الصدوق ( ره ) بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ( 2 ) . ( ثانيها ) ما يدل على اعتبار الخمسة في الوجوب لا أزيد ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان - يعنى ابن يحيى - ئل - عن منصور - يعنى ابن حازم - ئل - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد الحديث ( 3 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 7 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 8 .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 8 .