تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

بل هو نصّ في مقابل نصّ فكأنّ النصين متعارضان . ( السؤال الثاني ) : انه عليه السلام لم أمر في صحيحة علي بن جعفر بوجوب القيام المفروض أمنه عن الناظر المحترم ، وأمر عليه السلام في رواية إسحاق بن عمّار بالجلوس مع ذلك الفرض المذكور ولو بقرينة أمره عليه السلام بالركوع والسجود الجلوسي فلو لا كونهم مأمونين ما أمر عليه السلام بهما قطعا لكون حفظ العورتين عن الناظر المحترم أهمّ من الركوع أو السجود الاختياري كما هو المستفاد من مرسلة ابن مسكان المتقدمة . ( السؤال الثالث ) : انه عليه السلام لم أمر بالإيماء في صحيحة على ابن جعفر مع كون المصلي مأمونا عن الناظر ولو بقرينة أمره بالقيام الذي هو وظيفة المأموم ، وأمر عليه السلام في رواية إسحاق بن عمّار بالركوع والسجود مع كونهم غير مأمونين عن الناظر المحترم ولو بقرينة أمره عليه السلام بالجلوس . ولا مدفع لهذه السؤالات إلَّا طرح رواية إسحاق بن عمار لكونها غير معمول عليها بهذه الخصوصيات . مضافا إلى إمكان القدح في سندها ( 1 ) أيضا باعتبار ان الغالب كون الراوي عن عبد الله بن جبلة غير محمد بن الحسين وعدم معهودية

هامش
( 1 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار - راجع الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 328 .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 86 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي