تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار . فما يدل بظاهره على تعيّن الصلاة فيه ، فهو ما رواه الصدوق رحمه الله بإسناده ، عن محمد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله ( 1 ) . وعنه انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلى فيه ( 2 ) . وما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلى فيه إذا اضطر إليه ( 3 ) . وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا ؟ قال : ان وجد الماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلّ عريانا ( 4 ) . ومرجعها إلى روايتين : أحدهما رواية الحلبي ، وثانيهما رواية علي بن جعفر . غاية الأمر ان الرواة عن الحلبي متعددون وضبطوها في الكتب

هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1066 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 3 ، ص 1067 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) المصدر ، الحديث 5 .