تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

والسنجاب والفنك والقماقم ؟ قال : يلبس ولا يصلى فيه ( 1 ) وفيه أيضا ، القطب الراوندي في الخرائج عن أحمد بن أبي روح قال : خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لا وصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله بن عثمان العمري فأمرني أن ادفعه إلى غيره ، وأمرني أن أسأل الدعاء للعلَّة التي هو فيها ، واسئله عن الوبر يجعل لبسه فدخلت بغداد وصرت إلى العمرى فأبى أن يأخذ المال ، وقال : صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد وادفع إليه ، فإنه أمره أن يأخذ وقد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر وأوصلته إليه فأخرج إلى رقعة : بسم الله الرحمن الرحيم ، سألت الدعاء عن العلة التي تجدها وهب الله لك العافية ودفع عنك الآفات وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة وعافاك وصحّ جسمك ، وسألت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل فاما السمور والثعالب فحرام وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وان لم يكن لك ما تصلى فيه فالحواصل جائز لك ان تصلى فيه ، الخبر ( 2 ) . فتحصل ان اخبار الجواز عشرة بناء على إطلاق الثلاثة الأخيرة لحال الصلاة أيضا ، واخبار المنع ثلاثة بناء على دلالة الأخيرة على المنع والطائفة الأولى بين صحيح وغيره والطائفة الثانية بين موثق وغيره ، ولكن العمدة موثقة ابن بكير ، لعدم ثبوت حجية الأخيرتين

هامش
( 1 ) المستدرك باب 4 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 1 ص 201 .
( 2 ) المستدرك باب 3 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 1 ص 201 .