تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

كون السؤال غير أصل اللبس ، فان مناط شبهة الجواز والمنع حينئذ واحد وهو احتمال نهى النبي صلى الله عليه وآله . ( الخامس ) : الأخبار الواردة في نقل فعل علي بن الحسين عليهما السلام ، وكذا أبوه سيد الشهداء عليه السلام ولبسهما عليهما السلام ذلك ، كرواية الحلبي ورواية جابر المتقدمتين ، بل في بعضها - بعد نقل فعل علي بن الحسين عليهما السلام - الاستدلال بقوله تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ ) ( 1 ) . كما ورد فيما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس في الشتاء الجبة الخز ، والمطرف الخز ، والقلنسوة الخز في الشتاء ، ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ويقول : قل من حرّم ، الآية ( 2 ) . وهذا مشعر بل ظاهر في أنهم عليهم السلام في مقام رفع توهم الحرمة من حيث اللبس . كما يشعر بذلك ما رواه بسنده ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عنه عليه السلام ، قال : كان علي بن الحسين ( ع ) يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا ( 3 ) . من حيث إن ذكر قيمة الخز مع أنها كثيرة ، لعلَّه لرفع توهم أنه إسراف وإتراف .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 16 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 266 .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 264 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 5 .