تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ) ( 1 ) حيث إن ظاهره النهي المنشأ لصدق الحرام على متعلقه . ( مدفوع ) : بما قرّرناه في الأصول من أن الألفاظ الدالة على النهي إذا وقعت في مقام بيان الموانع المأمور به ، ظاهرة في الإرشاد لا الحرمة نعم مسألة دلالة النهي التحريمية على الفساد مسألة أخرى . ( وبعبارة أخرى ) : يكون هناك بحثان : ( أحدهما ) : ان النهى المفروض دلالته على الحرمة التكليفية هل يدلّ على فساد المنهي عنه لو كان عبادة فيرجع إلى مسألة اجتماع الأمر والنهى . ( ثانيهما ) : ان صيغة لا تفعل ونحوها من النواهي اللفظية هل هي ظاهرة في الحرمة التكليفية أو في الإرشاد إلى فساد متعلقه ، وقد قلنا هناك : بان ظاهر النهى عن إتيان العبادة على نحو مخصوص كقوله عليه السلام : ( لا تصل في الحرير المحض ) ( 2 ) أو ( لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ) ( 3 ) أو إتيان المعاملات كذلك كقوله : ( لا تبع ما ليس عندك ) ( 4 ) هو الإرشاد إلى حكم وضعي وبيان اشتراط العبادة أو المعاملة بكذا وكذا مثلا . فتحصّل انه لا يصدق الحرام على إتيان الصلاة في غير المأكول إلَّا باعتبار عدم إتيان المأمور به ، فلا يكون مصداقا لقوله عليه السلام : ( كل

هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 251 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 266 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 250 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 374 .