مسوخ ( 1 ) . وفي التهذيب بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر ابن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتب إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيه ( 2 ) . وروى الصدوق رحمه الله بإسناده ، عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : قال : يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ( 3 ) . وروى الكليني رحمه الله ، عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي ( محمد ، خ ل ) بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، قال : لا تصل فيها الَّا ما كان منه ذكيا ، قال : أوليس الذكي مما ذكى بالحديد ؟ قال : نعم ( بلى ، خ ل ) إذا كان مما يؤكل لحمه ( 4 ) . وفي الهداية للصدوق ، قال الصادق عليه السلام : صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وما لا يؤكل لحمه فلا تصلّ في شعره ووبره ( 5 ) .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 132
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٢
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 251 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) المصدر ، الحديث 2 .
( 5 ) المصدر ، الحديث