ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر .
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه .
ولا يجد حتى يفيق .
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي .
وقال " الشيخ " في الخلاف : يقتل في الرابعة .
شرح
قوله : ويستوي فيه الحر والعبد
هذا قول الشيخين والقاضي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد ، ولما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام .
وقال الصدوق ان حد العبد أربعون ، لرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ورواية يحيى بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وحملها الشيخ على التقية . وقال ابن الجنيد : الحد ثمانون ، فإن كان السوط مثنى فأربعون .
قوله : قتل في الثالثة ، وهو المروي ، وقال في الخلاف في الرابعة
الأول قول المفيد والحسن والتقي وابن إدريس والشيخ في النهاية ( 3 ) ، لرواية أبي عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، ورواية يونس عن الكاظم
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 241 ، التهذيب 10 / 92 ، الاستبصار 4 / 237 .
( 2 ) التهذيب 10 / 93 ، الاستبصار 4 / 238 .
( 3 ) المقنعة : 129 ، السرائر : 452 ، النهاية : 712 .
( 4 ) الكافي 7 / 218 ، التهذيب 10 / 95 .