تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة . وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية . وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع . ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة ، كالصياغة ولا الصنائع
شرح
لم يكن كذلك . وأما الثانية فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين . وفيه نظر ، لأنا نمنع المساواة مطلقا بل في حال الانضمام مع الرجال ، فإن الشيء له حكم حال انفراده بخلاف حكمه حال انضمامه إلى غيره . وأيضا لو كانت المرأتان مساويتين للرجل مطلقا لثبت بهما ما يثبت بالرجل مطلقا ، لكنه ليس كذلك والا لثبت بأربع ما ثبت برجلين ، وهو باطل . فالأولى ما قاله المصنف هنا . لا يقال : روى ابن أبي عمير عن حماد عن الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام : ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أجاز ذلك ( 1 ) . وكذا روى سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام : إذا شهدت لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز ( 2 ) . لأنا نقول : انهما نادران لا يعارض بهما الأدلة المتكاثرة مع أن الثاني مقطوع الوسط . قوله : ويقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 263 ، الفقيه 3 / 32 . ( 2 ) التهذيب 6 / 272 ، الاستبصار 3 / 31 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 308 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري