تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
مسألتان : ( الأولى ) التعصيب باطل . وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة ، والام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي .
شرح
قوله : ولا الثلث مع السدس تسمية ( 1 ) إنما قال تسمية لأنه قد يجتمع معه لكن لا تسمية بل اتفاقا كزوج وأبوين والام محجوبة بالإخوة ، فان للزوج النصف وللأم السدس والباقي وهو الثلث للأب بالقرابة [ اتفاقا ] . قوله : مسألتان الأولى التعصيب باطل وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي التعصيب : توريث العصبة ، قال الجوهري : عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه ، وانما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به ، فالأب طرف والابن طرف والعام جانب والأخ جانب ، والجمع العصبات . وشرعا يبحث عن العصبة في بابين : أحدهما في حمل الدية وسيأتي تفسيرها هناك ، وثانيهما في المواريث ويراد بها كل من انتسب إلى الميت من جهة الأب . إذا عرفت هذا فهنا فائدتان : ( الأولى ) في كيفية التعصيب . وذلك أن يترك الميت من الورثة من له سهم مقدر في كتاب اللَّه ويفضل بعد ذلك فضلة ، فقال الجمهور انه يعطى ذلك الفضلة للعصبة ، كما إذا خلف الميت بنتا واحدة وله أخ أو ابن أخ أو أختا واحدة
هامش
( 1 ) ليس في النافع المطبوع بمصر : " تسمية " .