تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
القسم الثاني في الضوال : وهي كل حيوان مملوك ضائع . وأخذه في صورة الجواز مكروه . ومع تحقق التلف مستحب . فالبعير لا يؤخذ ، ولو أخذ ضمنه الأخذ ، وكذا حكم الدابة والبقرة . ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلأ ولا ماء ، ويملكه الأخذ .
شرح
قوله : وهي كل حيوان مملوك ضائع احترز بالمملوك عن الكلب العقور والخنزير وبالضائع عما يوجد وعليه يد المالك أو ملتقط سابق . قوله : وأخذه في صورة الجواز مكروه أخذ الضالة قسمان جائز وغير جائز ، والثاني كالبعير إذا ترك من غير جهد في كلأ وماء وما في حكمه ، فإن هذه لا تؤخذ لقوتها على الامتناع من صغير السباع ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم حين سئل عن الإبل الضوال : مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ( 1 ) . أي خفها وكرشها . وفي رواية أخرى عن ابن بابويه : بطنه وعاؤه وخفه حذاؤه وكرشه سقاؤه ( 2 ) . والأول سيأتي أقسامه . وأخذ هذا مكروه الا أن يخشى تلفه فيصير طلقا . وانما قلنا بكراهته لقول علي عليه السلام : لا يأكل الضالة إلا الضالون ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام : لو ترك الضالة لجاء صاحبها فأخذها ( 4 ) . إلى غير ذلك من الأحاديث . قوله : ويؤخذ لو ترك صاحبه من جهد في غير كلأ ولا ماء ويملكه الأخذ
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 140 ، التهذيب 6 / 394 . ( 2 ) الفقيه 3 / 188 ، التهذيب 6 / 117 . ( 3 ) التهذيب 6 / 396 ، اخرجه باسناده عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام . ( 4 ) التهذيب 6 / 390 .