تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد . وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر . والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا .
شرح
الحميري عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار عن محمد ابن أبي عمير عن جميل عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى . قال : فرجل تزوج خمسا في عقدة واحدة . قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ( 1 ) . وقد عرفت أن الأولى البطلان ، ودليله تقدم . بقي هنا فائدة لا بدّ من التنبيه عليها ، وهي تصوير قوله " فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة " كيف صورة السبق ؟ ذكر له أمثلة : « 1 » - أن يكون العاقد وكيلا لإحدى الزوجتين فضوليا بالنسبة إلى الآخرى وعقد عليهما عقدا واحدا ، فإن السابقة هي التي عقدها لازم عن وكالة وتبطل الأخرى . « 2 » - أن يكون العاقد وكيلا للزوج في واحدة بعينها منهما وزوجه الأخرى فضولا عنه في عقد واحد فعقد المأذون فيهما سابق . « 3 » - أن تكون إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة فيزوجها ولي الصغيرة فإنه لازم في حقها فهو سابق وفضول في حق الكبيرة فهو لا حق . قوله : والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا
هامش
( 1 ) الفقيه 3 / 265 وليس فيه : ويمسك الأربع .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 93 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري