تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد ، فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة ، وان قرن بينهما بطل فيهما . وقيل يتخير أيتهما شاء . وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلى باقيهن .
شرح
( الخامسة ) لو دخل بهما مع العلم من الثانية بالترتيب والتحريم فلا مهر لها لأنها بغي ، ومع جهلها بالعقد على أختها أو بتأخرها أو بتحريم الجمع فلها المهر . قال الشيخ هو المسمى في عقدها ، وقال العلامة مهر المثل . وهو الأقوى ، إذ الفاسد لا يستلزم شيئا . ومع اشتباه السبق والجهل منهما فان تساوى المسميان ومهر المثل فلا كلام ومع اختلاف المسمى ومهر المثل قدرا يحتمل القرعة أو الإيقاف حتى يصطلحا ومع عدم الدخول وعلم الترتيب فلا شئ للثانية ، ومع اشتباه الترتيب والطلاق احتمالان : « 1 » القرعة فيمن يستحق المهر منهما لأنه مشكل ، فمن خرجت القرعة عليها فلها نصف مهرها . « 2 » أن مع اتفاق المهرين قدرا وجنسا يثبت لهما ربع المهرين تقتسمانه ، ومع اختلافهما اما القرعة أو قسمة ربع كل منهما بينهما أو إيقافه حتى تصطلحا . قوله : ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد فان سبق بإحداهما صح دون اللاحقة ، وان قرن بينهما بطل فيهما ، وقيل يتخير أيتهما شاء ، وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلى باقيهن القائل بالبطلان أولا في الأختين قائل به هنا ، والقائل بالتخيير هناك قائل به أيضا هنا ، ورواية جميل رواها الصدوق في الفقيه عن محمد بن الحسن عن
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 92 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري