تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول . ولو أرضعتها الأخرى فقولان ، أشبههما : أنها تحرم أيضا .
شرح
قوله : ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول ولو أرضعتها الأخرى فقولان أشبههما انها تحرم أيضا يريد لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة رضيعة فأرضعت إحدى الكبيرتين تلك الرضيعة ، فإن كان قد دخل بالكبيرة المرضعة حرمتا أي الكبيرة والصغيرة : أما الكبيرة فلأنها أم زوجته فيدخل تحت عموم " وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ " ( 1 ) وأما الصغيرة فلأنها بنت زوجة مدخول بها فتكون من الربائب المحرمات مع الدخول بأمهاتهن ، وان لم يكن دخل حرمت الكبيرة حسب . ثم نقول في الصورة الأولى - أي صورة الدخول وحرمة الزوجتين - لو أن زوجته الكبيرة الأخرى أرضعت تلك الصغيرة التي قد حرمت فهل تحرم أيضا أم لا ؟ للشيخ قولان : قال في النهاية ( 2 ) لا تحرم ، وبه قال ابن الجنيد ، لرواية علي بن مهزيار عن الجواد عليه السّلام ، قيل له : ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه . فقال عليه السّلام : أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه لأنها أرضعت ابنته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 23 . ( 2 ) النهاية : 456 قال فيه : وان أرضعت الجارية - أي الصغيرة المعقودة على الزوج - امرأتان له حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أولا ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا . ( 3 ) الكافي 5 / 446 ، التهذيب 7 / 292 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 55 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري