تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
( الثانية ) : روى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالايمان ألا يمسها أبدا ، فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : انما حلف على الحرام ولعل اللَّه رحمه فورثه إياها لما علم من عفته .
شرح
شئ فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير . لكن في العمل بها مع القيد المذكور نظر من وجهين : " الأول " ضعف الراوي والطريق ، فان عيسى المذكور مجهول ، وفي طريق الرواية سهل بن الحسن ويعقوب بن إسحاق وهما مجهولان أيضا ، وأبو جعفر الأرمني وقد ضعفه النجاشي وابن الغضائري . " الثاني " أنه على تقدير صحتها في العمل بها إشكال ، فإن اليمين لم يتناول الأولاد فكيف يحرم لحم أولادها ولبنها ، لعدم دلالة اللفظ على ذلك بشيء من الدلالات . قوله : روى أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم وخاف أن يصيبها حراما فأعتق كل مملوك له وحلف بالأيمان الا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها ؟ فقال : انما حلف على الحرام ولعل اللَّه رحمه فورثه إياها لما علم من عفته ( 1 ) ما دلت عليه الرواية صحيح وفقهها ظاهر ، لان اليمين انما تعلقت بشيء موصوف معين بصفة التحريم ، فهي مناط الحكم وقد زالت الصفة فلا يتناولها اليمين ، فهو يجري مجرى من حلف ان لا يشرب هذا الخمر فينقلب خلا فإنه لا يحنث بتناول ذلك الخل .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 301 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 516 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري