تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ولو قال : له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع اليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة . ( الثاني ) : في تعقيب الإقرار بما ينافيه . فلو قال هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني . ولو قال : له على مال من ثمن خمر لزمه المال . ولو قال ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار . وكذا لو قال من ثمن مبيع لم أقبضه ( الثالث ) : الإقرار بالنسب . ويشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية . ولو بلغ فأنكر لم يقبل . ولا بد في التكبير من التصديق وكذا في غيره من الأنساب . وإذا تصادقا توارثا بينهما : ولا يتعدى
شرح
قوله : وكذا لو قال من ثمن مبيع لم أقبضه يعني إذا قال له عندي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه حكم عليه بألف ولا يقبل قوله من ثمن مبيع لم أقبضه إلا باليمين ان ادعى المقر له القبض ، وذلك لأنه يتضمن إنكار ما أقر به أولا . وللشيخ هنا تفصيل ( 1 ) ، تقريره : انه ان وقف على قوله " له عندي ألف من ثمن مبيع " ثم ابتدأ بقوله " لم اقبضه " قبل منه ، وإذا قطع عند قوله " عندي ألف " ثم ابتدأ بقوله " من ثمن مبيع لم اقبضه " لم يقبل منه . والمصنف استضعف هذا الفرق فلذلك طرد الحكم ولم يفصل ، لأنه في الصورتين منكر للقبض ، فإن لم تكن له بينة يحلف ولا يبقى فرق بينهما .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 158 .