( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين .
ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح .
شرح
وهنا فوائد :
( الأولى ) على القول بالتحريم لا كلام في وجوب دية النطفة عشرة دنانير يعطيها المرأة ، وكذا على القول بالكراهية .
( الثانية ) الخلاف المذكور في النكاح الدائم لا في المنقطع وملك اليمين فلو فعله فيهما فلا تحريم . نعم هو مكروه قطعا ، لمنافاته قصد التناسل المطلوب شرعا .
( الثالثة ) لو دفعته عن نفسها فأنزل خارجا فلا تحريم عليه وكان التحريم أو الكراهية منسوبين إليها .
( الرابعة ) لو أزعجهما أو أزعج ( 1 ) أحدهما مزعج وجبت الدية للزوج والمرأة يقتسمانها .
( الخامسة ) لو كان الإزعاج عن أمة فهو حرام ووجب به نصف الدية للسيد أو الزوج لو كان الواطئ زوجا .
قوله : لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح
هنا فوائد :
( الأولى ) تحريم الدخول قبل التسع شامل للزوجة دائما ومنقطعا حرة أو أمة بالملك أو العقد أو التحليل ، وهو إجماع .
( الثانية ) لو دخل كذلك هل تحرم أبدا أم لا ؟ قال الشيخ ( 2 ) نعم مطلقا ، وقال
هامش
( 1 ) أزعجته عن موضعه إزعاجا : أزلته عنه .
( 2 ) النهاية : 481 .