تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين . ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح .
شرح
وهنا فوائد : ( الأولى ) على القول بالتحريم لا كلام في وجوب دية النطفة عشرة دنانير يعطيها المرأة ، وكذا على القول بالكراهية . ( الثانية ) الخلاف المذكور في النكاح الدائم لا في المنقطع وملك اليمين فلو فعله فيهما فلا تحريم . نعم هو مكروه قطعا ، لمنافاته قصد التناسل المطلوب شرعا . ( الثالثة ) لو دفعته عن نفسها فأنزل خارجا فلا تحريم عليه وكان التحريم أو الكراهية منسوبين إليها . ( الرابعة ) لو أزعجهما أو أزعج ( 1 ) أحدهما مزعج وجبت الدية للزوج والمرأة يقتسمانها . ( الخامسة ) لو كان الإزعاج عن أمة فهو حرام ووجب به نصف الدية للسيد أو الزوج لو كان الواطئ زوجا . قوله : لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين ، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح هنا فوائد : ( الأولى ) تحريم الدخول قبل التسع شامل للزوجة دائما ومنقطعا حرة أو أمة بالملك أو العقد أو التحليل ، وهو إجماع . ( الثانية ) لو دخل كذلك هل تحرم أبدا أم لا ؟ قال الشيخ ( 2 ) نعم مطلقا ، وقال
هامش
( 1 ) أزعجته عن موضعه إزعاجا : أزلته عنه . ( 2 ) النهاية : 481 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 25 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري