تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( الثالثة ) العزل عن الحرة بغير اذنها ، قيل يحرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
شرح
لا نفعل ذلك ( 1 ) . وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام : أنهى عنه أهلي وخواص أصحابي . وكثيرا ما يعبر على الكراهية الشديدة بالتحريم . قوله : العزل عن الحرة بغير اذنها قيل يحرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل مكروه وهو أشبه العزل هو أنه لما يقرب إلى الإنزال يخرج ذكره ولا يدعه ينزل المني منه في فرج المرأة . إذا عرفت هذا فالتحريم قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) محتجا بالروايات ، وبه قال ابن حمزة . والكراهية قول المرتضى وسلار وابن إدريس ( 3 ) ، لأنه حقه يضعه حيث يشاء ، ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 4 ) . والأقوى الأول ، لاشتراك الفائدة بين الزوجين فلا يجوز الا مع اذنها ، أو الاشتراط عليها في العقد ، وهو مذهب العلامة ( 5 ) والشهيد .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 415 ، الكافي 5 / 540 ، الاستبصار 3 / 243 . ( 2 ) المبسوط 4 - 267 قال فيه : وان كانت - الزوجة - حرة فإن أذنت له فلا بأس وان لم تأذن فهل له العزل على وجهين أحدهما ليس له ذلك وهو الأظهر في رواياتنا لأنهم أوجبوا في ذلك كفارة والثاني انه مستحب وليس بمحظور . ( 3 ) السرائر : 308 قال فيه : ويكره للرجل ان يعزل عن امرأته الحرة فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما غير أنه يكون تاركا فضلا على الصحيح من أقول أصحابنا والأظهر في رواياتهم . إلى آخر ما قال . ( 4 ) الكافي 5 / 504 . ( 5 ) المختلف 2 - 86 . وراجع شرح اللمعة 2 - 52 قال في المتن : ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط .