تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
بتقدير المالية في الخمر لا الحر لاستحالتها ، فأوجب في الخمر القيمة وفي الحر مهر المثل . ( الرابعة ) ان المصنف والعلامة قيدا وجوب مهر المثل هنا بالدخول ، فمفهوم كلامهما أنه لا يجب قبل الدخول . فعلى هذا لو طلق قبله أو مات أحدهما فلا شئ . وفيه بحث ، لاحتمال وجوبه بنفس العقد كغيره من المهور المذكورة في العقود . فعلى هذا يتنصف بالطلاق ويستقر بالموت والدخول . أو يقال تجب المتعة ، لأنه بمنزلة عدم الفرض . وفي هذا نظر ، لأن المتعة مشروطة بعدم الفرض وهنا فرض . ( الخامسة ) لو عقد على مال من حيث الاسم لا في نفس الأمر - كما لو أصدقها هذا الخل وفي زعمه أنه خل فبان خمرا أو هذا العبد وفي زعمه أنه عبد فبان حرا - ففيه احتمالات : الأول : ما ذكره الشيخ ( 1 ) في المبسوط والخلاف أنه يثبت قيمة الخمر عند مستحليه ، لان الخمر لا مثل لها فيلزم مثلها . ولا يقال : لو كان الخمر خلا كم قيمته ، فان مثله لا يكون خلا . ولا يمكن نقله إلى مهر المثل كما هو مذهب الشافعي ، لعدم الدليل عليه فلم يبق الا قيمته عند مستحليه . قال العلامة ( 2 ) : هذا لا يخلو من قوة ، لأن الأغراض تتعلق بالأشخاص كما تتعلق بكلياتها لكن الشخص هنا لا يمكن المعاوضة عليه فوجب الانتقال إلى قيمته عند مستحليه .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 290 ، الخلاف 2 / 406 . ( 2 ) المختلف 2 / 99 .