تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولو عجز النصيب سعت في المتخلف . ولا يلزم الولد السعي على الأشبه . وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها ان لم يكن غيرها . ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت .
شرح
وعن الثالثة بأن الدور غير لازم ، لأنا نمنع توقف العقد على المهر وان استلزمه ، فان العقد عليها في نفسه جائز ولها صلاحية الإصداق بغيرها ، فلم لا يجوز جعلها أو جعل فك ملكها مهرا لها . قوله : ولو عجز النصيب سعت في المختلف ، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه هذا قول ابن إدريس ( 1 ) ، لعدم الدليل على وجوب السعي على ولدها مع أصالة البراءة من ذلك . وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) يلزمه السعي ، لرواية يونس بن يعقوب ( 3 ) . وليس فيها دلالة على مراده ، وانما قال " فيها وان كان لها ولد وله مال فأدى عنها نصف قيمتها وأعتقت " ، وهذه العبارة لا تدل على الإلزام بل على التبرع ولا نزاع فيه . ويوافق مضمونها عبارة ابن الجنيد ، وهي : ان كان لها ولد فأدى نصف قيمتها أعتقت . قوله : ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت
هامش
( 1 ) السرائر : 348 . ( 2 ) النهاية : 547 . ( 3 ) قد مرت قبل صحيفتين .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 155 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري