تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
زمانها تردد ، أشبهه : المنع . ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا . ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة . ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .
شرح
زمانها تردد أشبهه المنع اللام في " العقد " بدل من الضمير ، يعني جواز عقده ، والضمير راجع إلى مولاها . ومنشأ التردد من فتوى الشيخ بالجواز اعتمادا على الرواية المذكورة آنفا ، فان في آخرها " فإن أحب أن يتزوجها متعة في ذلك اليوم الذي تملك نفسها فليفعل " ، ومن لزوم التبعض المتقدم ، ولأنه لم يخرج عن كونه مالكا بالمهاياة . وهو يمنع من العقد ، لاستحالة العقد على ملكه . ان قلت : انها في تلك الأيام مالكة لمنافعها فصح العقد عليها سيما طلبا للفائدة كما صح إجازتها للعمل . قلت : نمنع دخول منفعة البضع تحت المهايأة ، والا لصح أن تتمتع بغيره في أيامها ، وهو باطل . قوله : ويستحب لمن زوج عبده أمته ان يعطيها شيئا هنا مسألتان :