زمانها تردد ، أشبهه : المنع .
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا .
ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة .
ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .
شرح
زمانها تردد أشبهه المنع
اللام في " العقد " بدل من الضمير ، يعني جواز عقده ، والضمير راجع إلى مولاها .
ومنشأ التردد من فتوى الشيخ بالجواز اعتمادا على الرواية المذكورة آنفا ، فان في آخرها " فإن أحب أن يتزوجها متعة في ذلك اليوم الذي تملك نفسها فليفعل " ، ومن لزوم التبعض المتقدم ، ولأنه لم يخرج عن كونه مالكا بالمهاياة .
وهو يمنع من العقد ، لاستحالة العقد على ملكه .
ان قلت : انها في تلك الأيام مالكة لمنافعها فصح العقد عليها سيما طلبا للفائدة كما صح إجازتها للعمل .
قلت : نمنع دخول منفعة البضع تحت المهايأة ، والا لصح أن تتمتع بغيره في أيامها ، وهو باطل .
قوله : ويستحب لمن زوج عبده أمته ان يعطيها شيئا
هنا مسألتان :