تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصى ، عموما كان أو خصوصا . ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .
شرح
( الأولى ) جواز شرائه مال اليتيم وبيع ماله عليه ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي ، واختاره العلامة في المختلف ( 2 ) ، لأنه بيع صدر من أهله في محله فيكون جائزا ، والملازمة ظاهرة . وأما المقدمة الأولى فلأنه جائز التصرف يصح أن يبيع على غيره قطعا فيجوز على نفسه ، إذ لا مانع ومنع ذلك ابن إدريس ( 3 ) والا لكان موجبا قابلا وذلك غير جائز إلا للأب أو الجد له للإجماع فلا يقاس عليه غيره . وهو قول الشيخ في الخلاف ( 4 ) . والأجود الأول ، لأن المغايرة بالاعتبار كافية ، وليس الحمل على الأب قياسا بل من اتحاد الطريق . ( الثانية ) هل يجوز أن يقترض مال اليتيم ؟ الخلاف هنا كما في الأول والحق فيه أنه إذا لم ( 5 ) يكن مليا فلا يجوز ذلك ، وان كان مليا جعل الرهن وأشهد به والا فلا . قوله : ويأخذ الوصي أجرة المثل وقيل قدر الكفاية هذا مع الحاجة هنا فوائد :
هامش
( 1 ) النهاية : 608 . ( 2 ) المختلف 2 / 63 . ( 3 ) السرائر : 385 قال : والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز له أن يشتريه لنفسه بحال لأن الإنسان لا يكون موجبا قابلا في عقد واحد . إلى آخر ما قال . ( 4 ) الخلاف 2 / 146 . ( 5 ) في ب : إن لم يكن .