شرح
« 4 » - مثله قول المفيد ( 1 ) إلا الهبة .
« 5 » - قول سلار مثله إلا الهبة والوقف .
« 6 » - قول التقي لا تمضي وصية من لم يبلغ عشر سنين والمحجور عليه الا ما تعلق بأبواب البر .
وأما الروايات : فالأولى رواية ابن بابويه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ( 2 ) .
" الثانية " زرارة عن الباقر عليه السلام : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ( 3 ) .
" الثالثة " أبي بصير عن الصادق عليه السلام صحيحا : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ( 2 ) .
" الرابعة " محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام صحيحا : ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز للغرباء ( 2 ) .
وروى الشيخ روايات أخر تتضمن هذا المعنى قال العلامة : هذه الروايات وان كانت متظافرة والأقوال مشهورة لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ ، لعدم كونه أهلا للتصرف في الأموال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة 102 قال فيه : وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر - إلى أن قال - : ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما يخرج من وجوه البر والمعروف وهبتهما باطلة ووقفهما وصدقتهما كوصيتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف .
( 2 ) الوسائل 13 / 429 .
( 3 ) المختلف 2 / 62 .