شرح
النزاع . ومن أصالة عدم الاشتراط ، ولان السبق يتحقق بالمبادرة فإن من حصل له الإصابة المشروطة قبل صاحبه مع تساويهما في السهام فقد سبقه ومع التحقق يستحق المال .
ويؤكد الأول أن هذا العقد انما شرع لبعث العزم على الاستعداد للنضال ، وذلك انما يكون واقعا على الوجه الأكمل إذا شرط فيه ، اما المبادرة أو المحاطة ، إذ بهما يحصل بلوغ الغاية في الحذق للرمي على أبلغ نظام ، لكونها أشق أقسام الرمي .