تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق . وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد . ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس . ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد ولو فضل أحدهما الآخر فقال : اطرح الفضل بكذا ، لم تصح لأنه مناف للغرض من النضال .
شرح
الاذن فهو المتعين لصدق الاسم عليه لغة ، والا رجع إلى عرف المتراهنين . قوله : وعدد الإصابة وصفتها يريد بصفتها ما ذكرناه من الحابي والخاصر وغيرهما ، وفائدة معرفتها أنه لو شرط أحدها وجب اتباعه . قوله : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد المبادرة ( 1 ) هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق ، والمحاطة إسقاط ما تساويا فيه من الرشق ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون ناضلا . ومنشأ التردد من تفاوت الأغراض في كل واحد منهما ، فالاشتراط يزيل
هامش
( 1 ) قال في المسالك : المراماة قسمان مبادرة ومحاطة والمراد من الأول أن يتفقا على رمى عدد معين كعشرين سهما مثلا فمن بدر إلى إصابة عدد معين منها كخمسة فهو ناضل لمن لم يصبه أو أصاب ما دونها . والمراد من المحاطة بتشديد الطاء أن يقابل إصاباتهما من العدد المشترطة ويطرح المشترك من الإصابات فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فناضل الآخر فيستحق المال المشروط في العقد . إلى آخره .