تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
يكون ضروريا وقد يكون استدلاليا ، واستخرج من الثاني أنواع : الأول - الاستصحاب ، وهو الحكم على وجود الشيء أو عدمه في الحال للعلم بوجوده أو عدمه في الماضي ، فيقال : الأصل بقاء ما كان على ما كان . الثاني - أصالة البراءة ، وهي حجة ما لم يتحقق دليل خلافها . الثالث - مفهوم الموافقة ، وهو ما يكون الحكم في المسكوت أولى ، نحو " فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ " ( 1 ) في الدلالة على تحريم الضرب . الرابع - التفريع ، وهو المنصوص على علته ، كقوله عليه السلام والصلاة " من أجل أنه إذا جف نقص " ، فإذا وجدت العلة في غير المحل ثبت الحكم . الخامس - اتحاد طريق المسألتين ، وهو تعليق الحكم على وصف هو سبب التحريم ، فيتعدى إلى كل محل يوجد فيه ذلك الوصف ، كالحكم بتحريم ذات البعل المزني بها لتحريم المعتدة الرجعية مع الزنا بها ، للنص على أنها بحكم الزوجة ، فالمزوجة أولى . وهذه الثلاثة ليست من القياس ، بل هي في حكم المنصوصة ، لقول ( 2 ) الصادق عليه السلام في رواية هشام بن سالم عنه عليه السلام : علينا ان نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا ( 3 ) . ومثله عن البزنطي عن الرضا عليه السلام ( 4 ) . ( الرابعة ) : لما تشعبت الأهواء وتفرقت الآراء التزمنا بمذهب أهل البيت الذين دل
هامش
( 1 ) سورة الإسراء : 23 . ( 2 ) في ب : كقول . ( 3 ) البحار 2 / 245 نقلا عن السرائر والغوالي . ( 4 ) البحار 2 / 245 وفيه : . . . وعليكم التفرع .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 7 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري