تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( 4 ) والمكان : وهو كل مسجد جامع .
شرح
الاعتكاف بالنهار لاختصاصه بالصوم دون الليل ، لعدم دخول الليل في مسمى اليوم ولا هو مفهوم منه عند الإطلاق . لكن اللازم باطل بالإجماع ، لما تقرر من دخول الليلتين قطعا فالملزوم مثله ، فثبت دخول الليالي الثلاث في الاعتكاف على كل واحد من التقادير المذكورة . والجواب : انا نختار التقدير الثالث وتكون دخول الليلتين من وجوب استدامة اللبث إلى آخر الاعتكاف ومن دلالة القرائن النص على أنه متى جامع ليلا لزمته الكفارة ، فعلى هذا تكون النية قبل طلوع الفجر . فوائد : ( الأولى ) ذكر الشيخ في موضع من الخلاف إذا شرط التتابع وجبت الليلتان والا وجب ثلاث بلياليهن . وهو متروك . ( الثانية ) لو نذر اعتكاف رجب مثلا هل تجب الليلة الأولى أم لا ؟ وجهان من دخولها في مسمى الشهر ومن اشتراط الاعتكاف بالصوم الذي محله النهار والأولى الأول . ( الثالثة ) لو نذر اعتكاف أقل من ثلاثة ، فإن قال لا أزيد بطل والا فلا ويضم إليه تتمة الثلاثة . ( الرابعة ) لو نذر ثلاثة غير متتابعة بطل نذره . تكفي في نية واحدة ان كان واجبا ، وفي المندوب ينوي ليلة الثالث بعد غروب شمس الثاني . قوله : المكان وهو كل مسجد جامع وقيل لا يصح الا في أحد المساجد الأربعة مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 400 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري