ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتأوه بحرف ، ومدافعة الأخبثين ، ولبس الخف ضيقا .
ويجوز للمصلي تشميت العاطس ، ورد السلام ، مثل قوله :
" السلام عليكم " ، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم .
شرح
قوله : ويكره الالتفات يمينا وشمالا
قال السعيد ذلك بمؤخر عينيه ، فلو التفت بصفحة وجهه بطل وان بقي بدنه مستقبلا .
ويفهم من المعتبر أنه بصفحة وجهه إذا بقي بدنه مستقبلا ، ولو التفت بكله بطل لمفهوم رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) . وهذا اختيار الشهيد .
وما قاله السعيد أولى ، لقول الباقر عليه السلام : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك . ورواه زرارة أيضا ( 2 ) .
قوله : ويجوز للمصلي تسميت ( 3 ) العاطس ورد السلام مثل قوله " سلام عليكم " والدعاء ( 4 ) بالمباح دون المحرم
هنا فوائد :
( الأولى ) الجواز في هذه العبارة بمعنى الرجحان مطلقا ، لأنه مرادف للمباح إذ ليس بشيء مما ذكره مباح بل الجميع راجح ، فيشمل الوجوب والندب .
( الثانية ) لا كلام في استحباب تسميت العاطس ، ويقال بالسين المهملة
هامش
1 و 2 ) التهذيب 2 / 286 .
( 3 ) في المختصر النافع : " تشميت " بالشين المعجمة .
( 4 ) في المختصر النافع : والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم .