تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
( الأولى ) الخمر [ المذكور ] فقال الشيخ ( 1 ) في النهاية والتهذيب يكفي الثلاث والسبع أفضل ، لحصول الإنقاء بالثلاث . وقال المفيد والشيخ في المبسوط ( 2 ) والجمل يغسل سبعا ، والروايتان عن عمار فتحمل الثانية على الاستحباب . ( الثانية ) الفأرة ، قال في النهاية سبع مرات لرواية عمار ، وقال في المبسوط والجمل هو رواية . والأولى ثلاث مرات ، لضعف عمار ولا تكون الفارة أعظم من الكلب . ( الثالثة ) ما عدا هذين النوعين من النجاسات ، فقال في النهاية والمبسوط والخلاف ثلاث مرات ، وروي مرة واحدة ، واحتج برواية عمار أيضا . والمصنف والعلامة اكتفيا بالمرة ، لإطلاق الروايات وضعف عمار وأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) النهاية : 5 ، قال فيه : والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب اهراق ما فيها وغسل الإناء سبع مرات وكذلك الخمر . وقال في ص 53 : وان أصابها خمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات . وقال في كتاب الأطعمة والأشربة من النهاية ص 589 : ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات ويجفف . وراجع التهذيب 1 / 283 . ( 2 ) المقنعة : 10 ، المبسوط 1 / 15 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 159 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري