شرح
( الأولى ) الخمر [ المذكور ] فقال الشيخ ( 1 ) في النهاية والتهذيب يكفي الثلاث والسبع أفضل ، لحصول الإنقاء بالثلاث . وقال المفيد والشيخ في المبسوط ( 2 ) والجمل يغسل سبعا ، والروايتان عن عمار فتحمل الثانية على الاستحباب .
( الثانية ) الفأرة ، قال في النهاية سبع مرات لرواية عمار ، وقال في المبسوط والجمل هو رواية . والأولى ثلاث مرات ، لضعف عمار ولا تكون الفارة أعظم من الكلب .
( الثالثة ) ما عدا هذين النوعين من النجاسات ، فقال في النهاية والمبسوط والخلاف ثلاث مرات ، وروي مرة واحدة ، واحتج برواية عمار أيضا . والمصنف والعلامة اكتفيا بالمرة ، لإطلاق الروايات وضعف عمار وأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) النهاية : 5 ، قال فيه : والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب اهراق ما فيها وغسل الإناء سبع مرات وكذلك الخمر . وقال في ص 53 : وان أصابها خمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات . وقال في كتاب الأطعمة والأشربة من النهاية ص 589 : ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات ويجفف . وراجع التهذيب 1 / 283 .
( 2 ) المقنعة : 10 ، المبسوط 1 / 15 .