والاستحاضة القليلة . وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض .
( الثاني ) في آداب الخلوة :
والواجب ستر
شرح
والجنون لا يستلزمه .
قوله : والاستحاضة القليلة
وانما قيدها بالقلة وان كان كل أقسامها يوجب الوضوء لان المراد هنا ما يوجب الوضوء وحده وذلك هو القليلة لا غير .
قوله : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان أظهرهما انه لا ينقض
الإحليل هو الثقب دون سائر العضو . والقول بالنقض بالمس المذكور للصدوق ( 1 ) ، وباقي الأصحاب على خلافه ، والمستند قول الباقر والصادق عليهما السلام : لا ينقض الوضوء الا ما خرج من اسفليك اللذين أنعم اللَّه بهما عليك ( 2 ) .
[ والنوم ] والمس المذكور وغيره مما قيل بنقضه لا يتناوله النص المذكور فلا نقض لأصالة العدم .
قوله : الثاني [ في ] آداب الخلوة والواجب ستر العورة
هامش
( 1 ) قال في الفقيه 1 / 39 : وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة . التهذيب 1 / 348 .
( 2 ) التهذيب 1 / 15 ، الفقيه 1 / 37 .