تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 83
فصل [ في وجوب المماثلة بين الغاسل والميت ] يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأُنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس [ 1 ] فصل في وجوب المماثلة بين الغاسل والميت شرطية المماثلة في الغسل [ 1 ] نفي الخلاف بين الأصحاب ( 1 ) ( 1 ) نفاه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 392 . في اشتراط المماثلة في الذكورة والأُنوثة بين الغاسل والمغسول ، بل عن جماعة كالشيخ والعلامة والشهيد دعوى الإجماع عليه . ( 2 ) ( 2 ) الخلاف 1 : 698 ، المسألة 485 ، التذكرة 1 : 361 ، المسألة 131 ، الذكرى 1 : 303 . ويستدلّ على ذلك بروايات منها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها . وعن الرجل يموت وليس معه إلاّ النساء ليس معهن رجال ؟ قال : يدفن كما هو بثيابه . ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 520 ، الباب 21 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل . وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال : « يلففنه لفّاً في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه » ( 4 ) ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 521 ، الباب 21 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلفّ وتدفن ولا تغسّل » ( 5 ) ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 521 ، الباب 21 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 . الصحيحة بحسب ما في الوسائل مضمرة . وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يموت في