تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

فصل [ في وجوب المماثلة بين الغاسل والميت ]

يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأُنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس [ 1 ]
شرح

فصل في وجوب المماثلة بين الغاسل والميت

شرطية المماثلة في الغسل

[ 1 ] نفي الخلاف بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) نفاه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 392 .في اشتراط المماثلة في الذكورة والأُنوثة بين الغاسل والمغسول ، بل عن جماعة كالشيخ والعلامة والشهيد دعوى الإجماع عليه . ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 698 ، المسألة 485 ، التذكرة 1 : 361 ، المسألة 131 ، الذكرى 1 : 303 .ويستدلّ على ذلك بروايات منها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها . وعن الرجل يموت وليس معه إلاّ النساء ليس معهن رجال ؟ قال : يدفن كما هو بثيابه . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 520 ، الباب 21 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال : « يلففنه لفّاً في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 521 ، الباب 21 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلفّ وتدفن ولا تغسّل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 521 ، الباب 21 من أبواب غسل الميت ، الحديث 3 .الصحيحة بحسب ما في الوسائل مضمرة . وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يموت في
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 83 | الميرزا جواد التبريزي