إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأمّا إذا أذن للبعض دون
الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمّم ذلك البعض .
( مسألة 23 ) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلاّ لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمّم بدلاً عن الوضوء [ 1 ] وإن لم يكف إلاّ للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل .
شرح
ولكن لم يتمانعوا عن وضوء أي منهم من الماء ، وأمّا إذا سبق واحد منهم إلى الماء أولاً ومانع عن وضوء الآخرين مع التسابق بطل تيمّمه خاصة دون الآخرين ، والوجه في ذلك عدم وجدان الماء الكافي للوضوء من الآخرين بخلاف السابق كما أنّه يجد كل منهم الماء الكافي لوضوئه مع سبقهم دفعة وعدم تمانع أي منهم عن الآخرين من الوضوء ، ونظير ذلك ما إذا كان الماء للغير وأذن لكل منهم الوضوء منه وأمّا إذا أذن لواحد منهم دون الآخرين فيبطل وضوؤه دون الآخرين ، وإذا كان الماء كافياً لبعضهم مع سبقه دون البعض الآخر ولو مع سبقه يبطل تيمم من يكفي الماء لوضوئه دون البعض الآخر لجنابته مثلاً فإنّه لا يبطل تيمّمه .