تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
( مسألة 12 ) ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء [ 1 ] والغسل من الأحداث .
شرح
من الاغتسال يكفيها تيمّم واحد بدلاً عن تلك الأغسال أو يجب عليها التيمم متعدداً ، فقد يقال إنه بناءً على اتحاد الأغسال في النوع واختلافها في مجرد الموجب يكفي غسل واحد ، وعلى تقدير عدم التمكن يتيمّم تيمماً واحداً كما هو الحال في الوضوء بالإضافة إلى موجباته ، وأمّا بناءً على اختلاف الطبائع فالتداخل على خلاف الأصل وقام الدليل عليه في الأغسال ولا يعم التيمم الذي هو بدل عن كل منهما ويتعدد التيمم ويختلف بقصد البدلية ، ولكن قد تقدم أنّه لا يبعد الاكتفاء بتيمم واحد ، فإنّ الغسل بعد الغسل لا يكون رافعاً للحدث غايته أنّه مستحب والأحداث ارتفعت بالغسل أولاً كما هو مقتضى الاكتفاء بغسل واحد ، والتيمم إنّما يقوم مقام الغسل الذي يرفع الحدث . نعم ، لو قيل في الاكتفاء بغسل واحد قصد الجميع كما التزم بذلك بعض الأصحاب وأنّ الغسل بقصد واحد لا يرفع جميع الأحداث فيمكن الالتزام في التيمم بلزوم التعدد ; لأنّ التيمم بقصد البدلية عن جميع الأغسال غير ثابت .

نواقض التيمم هي نواقض الوضوء

[ 1 ] لا ينبغي التأمل في أنّ المحدث بالأصغر إذا تيمم بدلاً عن الوضوء لكونه معذوراً في تركه وأحدث بإحدى نواقض الوضوء مع بقاء عذره يتيمم لصلاته ونحوها ، فإن كان ناقضه من الحدث الأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء ، وإن كان ناقضه الجنابة يتيمم بدلاً عن الغسل ، وإن تمكن من استعمال الماء بعد الحدث يتوضّأ في الأول ويغتسل في الفرض الثاني ، ويكفي في ذلك ظاهر الآية ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : الآية 6 .المباركة الدالة على أنّ