تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
يميناً وشمالاً ؟ قال : « لا تطلب الماء ولكن تيمم فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 342 ، الباب 2 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .فلا ينافي في وجوب الطلب مع الأمن من الخطر كما هو مقتضى التعليل الوارد فيه ونحوها رواية يعقوب بن سالم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 342 ، الباب 2 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .. نعم ، ورد في رواية علي بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : « لا تطلب الماء يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ منه وإن لم تجده فامضِ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 343 ، الباب 2 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .فإنّ ظاهرها انتظار الماء في طريقه لا في اليمين أو اليسار من أطرافه ، ولكن لا يمكن رفع اليد بها عن مقتضى الموثقة ; لأنّ التعليل الوارد في صحيحة داود الرقي يقتضي تقييده بصورة الخوف ، مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً فإنّ علي بن سالم لو لم يكن ظاهراً في علي بن سالم الكوفي ولا أقل من احتماله وتردده بين علي بن أبي حمزة سالم البطائني وبينه . ودعوى أنّ علي بن أبي حمزة معروف واللفظ مع الاشتراك في الطبقة ينصرف إلى المعروف لا يمكن المساعدة عليه ; لأنّ البطائني مع عدم ثبوت التوثيق له أيضاً معروف بعنوان علي بن أبي حمزة لا بعنوان علي بن سالم ، والمعروفية باسم توجب انصراف ذلك الاسم إليه عند إطلاقه ، كما ذكرنا نظير ذلك في دعوى انصراف الحسين بن خالد إلى الحسين بن أبي العلاء . وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما حكي عن الأردبيلي ( قدس سره ) ( 4 )( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 217 .من عدم ثبوت الدليل على لزوم