تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 481
( مسألة 7 ) يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه [ 1 ] . قيام التيمم مقام الغسل [ 1 ] قد يناقش في مشروعية التيمم بدلاً عن الأغسال المستحبة إذا لم يتمكن المكلف من تلك الأغسال بأنّ ظاهر ما ورد في التيمم أو التراب البدلية عن الوضوء والغسل في الطهارة ، والأغسال المستحبة لا تكون طهارة فإنّ الطهارة تكون بعد الحدث ، وتلك الأغسال مشروعة ، سواء كان المكلف طاهراً من الحدث أم لا ، غاية الأمر أنّها مع الحدث يغني عن الوضوء ، وهذا الإغناء مترتب على عنوان الغسل ، وهذا نظير ما تقدم في الوضوء من أنّ الوضوء بعد الوضوء مستحب ، ولكن إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء وتيمم لا يمكن القول بأنّ تكرار التيمم بالإتيان بتيمم آخر بعده مستحب .